السيد حسن الطباطبائي
145
كتاب الحج
والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف ، كالقول بالاختصاص بما وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب ، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به . كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار . ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ( 1 ) .